السرخسي

795

شرح السير الكبير

ولهم أن يتركوه فيصح تنفيل أميرهم في ذلك أيضا ، ويستوي إن كان ذلك مما يقدر على حمله بعد الهدم أو لا يقدر عليه . لان التنفيل من الأمير قبل الهدم ، وإنما صار بحيث يقدر على حمله بما أحدث فيه من الهدم بعد تنفيل الامام . 1421 - إلا أن يكون شيئا من ذلك موضوعا نائيا عن البناء يقدرون على إخراجه حين نفل الامام ولم يعلم به ، فإن ذلك يقسم بين الجماعة ، وإن أخرجه واحد منهم . لان التنفيل لم يتناوله . 1422 - ولو أن الأمير لم ينفل أحدا ولكنه أمرهم بإحراق ذلك ، فتكلف بعضهم إخراجها على دوابهم إلى دار الاسلام ، فذلك يخمس ويقسم بين جميع السرية . لان تخصيص البعض بتنفيل الامام ، ولم يوجد ، إنما الموجود الامر بالاحراق ، ولا تأثير له في تخصيص بعضهم بشئ ، وأدنى الدرجات أن الذي أخرج أحيا بفعله ما كان مشرفا على الهلاك مما كان مشتركا بينه وبين غيره ، فلا يكون ذلك سببا لقطع الشركة وتخصيصه به . 1423 - ولو قسم ما أصاب في أرض الحرب ، أو باعه من التجار ، أو أخرجه إلى دار الاسلام ، فلحقهم العدو ، وابتلوا بالهرب ، فينبغي أن يحرقوا ذلك بالنار لينقطع منفعة العدو عنه . فإن في ذلك